مع مراعاة المادة (20) من المرسوم بقانون: 1. تكون ضوابط طلب الوزارة للرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية على النحو الآتي: أ. أن يصدر الطلب من الوزارة إلى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بشكل خطي. ب. أن يتضمن الطلب ملخصاً يحتوي على المعلومات الأساسية المُتعلقة بالشكاوى أو الإجراءات المرتبطة بالإعفاء أو التركز الاقتصادي موضوع الطلب. ج. أن يتضمن الطلب تحديداً للممارسات المُتعلقة بالشكاوى أو الإجراءات الخاصة بالإعفاء أو التركز الاقتصادي موضوع الطلب. د. أن يُحدد الطلب المسألة المطلوب إبداء الرأي بشأنها من الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ووفقاً للصلاحيات المخولة لها. ه. أن تقوم الوزارة بتقديم أي إيضاحات تطلبها الجهة التي وجّه إليها طلب الرأي الفني. و. ضمان السرية التامة فيما يتعلق بطلبات الرأي الفني. ز. توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على الرأي الفني في سجلات الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بما في ذلك تفاصيل الجهة التي تم طلب منها الرأي الفني، ومحتوى الرأي، والمعلومات المُقدمة من تلك الجهات. 2. تلتزم الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الأحوال – بتزويد الوزارة بالرأي الفني المطلوب وفقاً للضوابط الآتية: أ. أن يتضمن الرأي الفني إجابة على كل بند من البنود المطلوب إبداء الرأي بشأنها والواردة في البند (1) من المادة (20) من المرسوم بقانون والطلب الموجه من الوزارة ووفقاً لهذا القرار. ب. أن يتضمن الرأي الفني شرحاً عن حالة المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية. ج. أن يُرفق الرأي الفني الوثائق أو التقارير أو الإحصائيات التي استدل إليها. د. أن يوضح الرأي الفني البيانات أو المعلومات أو التقارير التي يجب التعامل معها على أساس سري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46