1. يكون تقديم شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تُؤثر على المنافسة إلى الجهة المعنية على النحو الآتي: أ. عند استلام الجهة المعنية، استنادا إلى حكم المادة (21) من المرسوم بقانون، لأي شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو أي طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تُؤثر على المنافسة على مستوى الإمارة، تقوم خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام إجراء تقييم أولي لتحديد ما إذا كانت المسألة تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون. ب. إذا تبين للجهة المعنية أن المسألة لا تدخل في نطاق اختصاصها لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، فعليها أن تحيل المسألة فوراً، خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ تحديد عدم اختصاصها في المسألة، إلى الوزارة مرفقاً بها جميع المستندات ذات الصلة، وتتولى الوزارة عندئذ النظر في المسألة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. ج. إذا تبين للجهة المعنية أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها لتوفر الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، فعليها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تحديد اختصاصها بالمسألة، إخطار الوزارة خطياً وبنيتها النظر في المسألة، مع تزويد الوزارة بنسخة من الشكوى أو الطلب. د. إذا قررت الوزارة، عند استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ج) من هذا البند، المشاركة في النظر في المسألة وفقاً للبند (2) من المادة (21) من المرسوم بقانون، فعليها أن تُخطر الجهة المعنية بقرارها خطياً خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار، وإذا أصدرت الوزارة هذا الإخطار خلال هذه المدة، فعلى الجهة المعنية التعاون مع الوزارة وتزويدها بجميع المعلومات والمستندات اللازمة، وتبقى الولاية على المسألة بيد الجهة المعنية وفقاً لشروط البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، وفي حال لم تُبلغ الوزارة قرارها بالمشاركة خلال هذه المدة، جاز للجهة المعنية المضي في النظر بالمسألة بشكل مستقل. ه. إذا تبين للوزارة، عند تلقيها الإخطار من الجهة المعنية وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند، أن المسألة لا تدخل في اختصاص الجهة المعنية لعدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، فعليها أن تُخطر الجهة المعنية خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار، ويكون مُرفقاً به تقييم أولي لتحديد أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها. و. إذا أصدرت الوزارة الإخطار المشار إليه في الفقرة (ه) من هذا البند خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من هذا البند، فعلى الجهة المعنية والوزارة التعاون فيما بينهما للتوصل لاتفاق بشأن الجهة المختصة للنظر في المسألة خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، للجهة المعنية أن تُباشر النظر في المسألة بالتعاون مع الوزارة وتزويدها بجميع المعلومات والمستندات اللازمة. ز. إذا تبين خلال نظر الجهة المعنية في المسألة أن أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون غير مستوفية، فتنتقل الولاية على المسألة إلى الوزارة، وللجهة المعنية أن تشارك في استكمال النظر في المسألة بالتعاون مع الوزارة. ح. لغايات تطبيق الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، لا يترتب على مجرد تجاوز أثر الممارسة لنطاق حدود الإمارة، فقدان الجهة المعنية اختصاصها في النظر في تلك الممارسة، متى كان هذا الأثر محدوداً من حيث الحجم أو القيمة، أو كان ناجماً بصورة عرضية عن معاملات مرتبطة بنشاط اقتصادي يتركز أثره الرئيسي داخل حدود الإمارة، وبما لا يؤدي إلى تأثير ملموس على المنافسة في الأسواق الواقعة خارجها. ط. تلتزم الوزارة بالمحافظة على سرية ما تتسلمه من الجهة المعنية وفقاً لذات ضوابط السرية المفروضة على الوزارة بموجب هذا القرار. 2. تقديم شكوى مُتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو أي طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تؤثر على المنافسة إلى الوزارة على النحو الآتي: أ. إذا قُدمت أي شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو أي طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي مباشرة إلى الوزارة، على الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام إجراء تقييم أولي لتحديد ما إذا كانت المسألة تدخل في نطاق اختصاص جهة معنية أو جهاز تنظيمي قطاعي، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21) والمادة (22) من المرسوم بقانون. ب. إذا تبين للوزارة أن المسألة تدخل في نطاق اختصاص جهة معنية أو جهاز تنظيمي قطاعي، فعليها أن تُحيلها فوراً خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ تحديد الاختصاص بالمسألة، إلى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي مرفقاً بها جميع المستندات ذات الصلة، وتتولى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي عندئذ النظر في المسألة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. ج. إذا تبين للوزارة أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها المباشر، فعليها أن تُخطر المُشتكي أو مُقدم الطلب بذلك فوراً خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تحديد اختصاصها بالمسألة، وأن تباشر النظر في المسألة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وهذا القرار. د. في جميع الأحوال، تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال، بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة وفقاً لضوابط السرية المفروضة بموجب هذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46