1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 2. دون الإخلال بما ورد في البند (1) من هذه المادة: أ. للجنة أن تُصدر – بشكل موحد – أنظمة خاصة أو إرشادات بشأن الممارسات والعمليات التي ينظمها المرسوم بقانون أو لقطاعات اقتصادية بعينها، وذلك مع مراعاة الخصائص والاعتبارات الخاصة بكل قطاع. ب. للجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي إصدار التعاميم التطبيقية للأنظمة الخاصة أو الإرشادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46