فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعيالمواد 1–40

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة. الوزير : وزير ا

  2. المادة 2 — المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون

    1. استثناءً من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله، يُعمل في شأن تنظيم استخدامات القنّب الصناعي بالأحكام الواردة في هذا المرسو

  3. المادة 3 — المادة (3) أهداف المرسوم بقانون

    يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي: 1. تطوير وتنمية زراعة القنّب الصناعي كمصدر طبيعي هام يُسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 2. تنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق عالمي واعد وفق أفضل المما

  4. المادة 4 — المادة (4) ضوابط مزاولة النشاط

    1. يُحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون والتي تتطلب ترخيص لمزاولته إلا بعد الحصول على ترخيص من جهة الترخيص وذلك وفق نوع النشاط، ويصدر الترخيص بعد استيفاء الضوابط

  5. المادة 5 — المادة (5) استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي

    1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. 2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير بذو

  6. المادة 6 — المادة (6) إذن استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي

    1. يُحظر استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من الوزارة بذلك واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية. 2. يصدر إذن استيراد أو تصدير شحن

  7. المادة 7 — المادة (7) زراعة القنّب الصناعي

    1. يُحظر مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. 2. يصدر الترخيص بزراعة القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط ا

  8. المادة 8 — المادة (8) نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي

    1. يُحظر نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية. 2. في حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة يتم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة. 3. تصدر الموافقة على ط

  9. المادة 9 — المادة (9) تصنيع منتجات القنّب الصناعي

    1. يُحظر مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضواب

  10. المادة 10 — المادة (10) استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي

    1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية. 2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط ال

  11. المادة 11 — المادة (11) إذن استيراد منتجات القنّب الصناعي

    1. يُحظر استيراد منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية. 2. يصدر إذن

  12. المادة 12 — المادة (12) إذن تصدير منتجات القنّب الصناعي

    1. يُحظر تصدير منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية. 2. يصدر إذن تص

  13. المادة 13 — المادة (13) تخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي

    يلتزم المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بالآتي: 1. توفير مخازن مؤمنة ومراقبة بوسائل التقنية الحديثة لتخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي مع ضرورة وضع الملصقات التحذيرية. 2. ربط أنظمة المراقبة في المخازن مع الجهاز و

  14. المادة 14 — المادة (14) حيازة وإحراز بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي

    يُحظر حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، بالذات أو بالواسطة، إلا بموجب ترخيص ساري المفعول لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وصادر عن جهة الترخيص وفق أحكام المواد (5) و(7) و

  15. المادة 15 — المادة (15) التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي

    1. يُحظر على المرخص له التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون أو لغير المرخص لهم بممارسة نشاط تصنيع المنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو الم

  16. المادة 16 — المادة (16) تداول منتجات القنّب الصناعي

    1. يتم تداول المنتجات المصنعة من القنّب الصناعي وفقاً للضوابط والأنظمة والاشتراطات الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 2. يُقصد بالتداول في تطبيق البند (1) من هذه المادة، أي شكل من أشكال الترويج التجاري للمنتجات و

  17. المادة 17 — المادة (17) التحفظ على بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي

    يتم التحفظ على بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي خلال المواعيد ووفقاً للضوابط والإجراءات وطرق التعامل مع البذور والشتلات والمنتجات المُتحفظ عليها التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، في أي من الأحوال الآت

  18. المادة 18 — المادة (18) الإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي

    1. يُحظر إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، إلا بعد صدور موافقة من جهة الترخيص بذلك وتحت إشرافها. 2. تصدر الموافقة على إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، وفقاً للشروط والضو

  19. المادة 19 — المادة (19) إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده

    1. يُقدّم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده لجهة الترخيص وفقاً للنماذج والإجراءات المعمول بها لديها ومرفقاً به كافة البيانات والمستندات المطلوبة. 2. تتولى جهة الترخيص البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال (60) ستي

  20. المادة 20 — المادة (20) انتهاء الترخيص

    ينتهي الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1. بناءً على طلب المرخص له. 2. مخالفة المرخص له لأي من الالتزامات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون. 3. انتهاء مدته. 4. إذا لم يعد المرخص له مستوفياً للشروط التي تم على أساسها منح ال

  21. المادة 21 — المادة (21) شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص له

    1. يُشترط في ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع طالبة الترخيص لمزاولة أي من الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون الآتي: ‌ أ. أن يكون قد أتم (21) واحداً وعشرين سنة ميلادية

  22. المادة 22 — المادة (22) السجل الإلكتروني الموحد

    1. يُنشأ لدى الوزارة سجل إلكتروني موحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. كما تُح

  23. المادة 23 — المادة (23) النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي

    يُنشأ نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي في الدولة، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه، ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها وإدارتها واستخدامها وتداولها وتبا

  24. المادة 24 — المادة (24) الاحتفاظ بالسجلات

    يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح حجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها، وكميات القنّب الصناعي وبذوره وشتلاته ومنتجاته ومقادير وأنواع البذور أو الشتلات أو المنتجات التي تم استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها

  25. المادة 25 — المادة (25) البلاغات المتعلقة ببذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي

    يتم الإبلاغ عن الحالات التالية لجهة الترخيص وفقاً للإجراءات والآليات والشروط الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن: 1. وجود عيوب في البذور أو الشتلات أو منتجات القنّب الصناعي. 2. وجود شكاوى على جودة منتجات القنّب الص

  26. المادة 26 — المادة (26) الرقابة والإشراف

    1. تتولى جهة الترخيص مباشرة الآتي: ‌ أ. الإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في الدولة. ‌ ب. الرقابة والتفتيش والإشراف على المرخص لهم وعلى الأراضي المزروعة والشتلات وال

  27. المادة 27 — المادة (27) الجزاءات الإدارية

    1. يُفرض على كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: ‌ أ. الإنذار. ‌ ب. الغرامة الإدارية على ألاّ تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم،

  28. المادة 28 — المادة (28) التظلم

    1. يجوز لكل ذي صفة التظلم كتابة من القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو ال

  29. المادة 29 — المادة (29) العقوبات

    لا يُخلّ تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أو جزاء أشد ينص عليه أي قانون آخر.

  30. المادة 30 — المادة (30)

    1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقلّ عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: ‌ أ. أساء استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفق

  31. المادة 31 — المادة (31)

    يُعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: 1. منع مأموري الضبط القضائي من القيام بمهامهم المحددة في هذا المرسوم بقانون. 2. تعمد عدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص. 3. عدم

  32. المادة 32 — المادة (32)

    يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له لم يوفر مخازن مؤمنة ومراقبة لتخزين بذور أو شتلات القنّب الصناعي طبقاً لأحكام المادة

  33. المادة 33 — المادة (33) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية

    يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهاز والجهات الاتحادية والمحلية المعنية قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والق

  34. المادة 34 — المادة (34) الضبطية القضائية

    يكون لموظفي الجهات الاتحادية والمحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الجهات الاتحادية أو المحلية ذات الصلة بممارسة النشاط، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبا

  35. المادة 35 — المادة (35) اللائحة التنفيذية

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

  36. المادة 36 — المادة (36) الرسوم

    1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 2. تُحدد رسوم الخد

  37. المادة 37 — المادة (37) القرارات التنفيذية

    للوزير ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزير التجارة الخارجية ورئيس الجهاز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس الجهة المحلية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقان

  38. المادة 38 — المادة (38) تفويض بعض الاختصاصات

    لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتفويض بعض اختصاصات الوزارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.

  39. المادة 39 — المادة (39) الإلغاءات

    يُلغى كل حكم أو نص يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

  40. المادة 40 — المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026.

WAWhatsAppTGTelegram