1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. 2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أ. أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. ب. أن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ج. الالتزام باستخدام البذور المستوردة للزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها وفقاً لحكم البند (3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. د. تقديم إقرار من طالب الترخيص بعدم التصرف في بذور القنّب الصناعي لغير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتُبرم عقود التصرف في بذور القنّب الصناعي وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا المرسوم بقانون. ه. تقديم طالب الترخيص خطة تشغيل توضح آلية الزراعة والتخزين والتوزيع وأخذ العينات والتخلص مع بيان جميع الشركاء. و. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46