1. يُحظر استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من الوزارة بذلك واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية. 2. يصدر إذن استيراد أو تصدير شحنات بذور القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أ. أن يكون مقدم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ب. الالتزام بمتطلبات خدمة استيراد وتصدير الإرسالية الزراعية وبإجراءات الحجر الزراعي. ج. أن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. د. أن تكون كميات البذور المراد استيرادها أو تصديرها وفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ه. وجود شهادة من بلد المنشأ لكل شحنة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) للبذور المراد استيرادها، أو وجود شهادة من مختبرات معتمدة لدى الوزارة لكل شحنة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) للبذور المراد تصديرها. و. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن الاستيراد والتصدير وحالات إلغائه. 4. تُطبق التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي في الدولة بشأن إرساليات القنّب الصناعي، كما يحق للوزارة التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة شاملةً ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات، بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية، ولها طلب أيّ بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أيّ موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46