1. يُحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون والتي تتطلب ترخيص لمزاولته إلا بعد الحصول على ترخيص من جهة الترخيص وذلك وفق نوع النشاط، ويصدر الترخيص بعد استيفاء الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 2. لا يُخلّ منح الترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من استيفاء أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تطلبها الجهات الاتحادية أو المحلية لممارسة النشاط وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46