1. استثناءً من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله، يُعمل في شأن تنظيم استخدامات القنّب الصناعي بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكامه على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في الآتي: أ. استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي. ب. زراعة القنّب الصناعي. ج. نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي. د. التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي. ه. تصنيع منتجات القنّب الصناعي. و. استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي. ز. تداول منتجات القنّب الصناعي. 2. يُحظر استيراد أو تصنيع منتجات القنّب الصناعي الآتية: أ. المواد الغذائية باستثناء بذور نبات القنّب المحمصة أو المعالجة بما يكفل عدم إنباتها، وفق الاستثناء الوارد في الجدول رقم (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. ب. المكملات الغذائية. ج. المستحضرات التجميلية، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه، أو التي تحتوي على راتنج القنّب وأطراف القنّب المزهرة أو المثمرة وصبغات أو مستخرج القنّب وتكون خالية تماماً من مادة رباعي هيدروكانابينول ((THC بكافة أشكاله وأحماضه السليفة وخالية تماماً من أي مركّبات أخرى مشتقة من القنّب التي قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر بعد معالجتها كيميائياً، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء. د. المنتجات البيطرية. ه. منتجات التدخين. و. أي منتجات أخرى يُحددها قرار مجلس الوزراء. 3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء تعديل نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المسموح بتواجدها في المستحضرات التجميلية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، بشرط عدم وجود التأثير المخدر، وفق الحدود والنسب والشروط التي تُحدد بقرار من مجلس الوزراء. 4. يُحظر استيراد وتصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة. 5. يخضع تنظيم القنّب الذي تزيد فيه نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله. 6. دون الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، يخضع تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القنّب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، أو أي قانون آخر يحل محله. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القطاعات والصناعات والمجالات المسموح باستخدام القنّب الصناعي فيها. 8. لكل إمارة في حدود إقليمها، ووفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تسري في شأن تلك الأنشطة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46