1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 2. تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهة المحلية المعنية وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46