تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

المادة 26 — المادة (26) الرقابة والإشراف

1. تتولى جهة الترخيص مباشرة الآتي: ‌ أ. الإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في الدولة. ‌ ب. الرقابة والتفتيش والإشراف على المرخص لهم وعلى الأراضي المزروعة والشتلات والأنشطة المرخص لها بالتعامل بالقنّب الصناعي للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية متى لزم الأمر ذلك وفقاً للتشريعات النافذة. 2. للجهاز والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصه، تنفيذ الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون متطلبات الامتثال الخاصة بالتفتيش على المرخص لهم بما يشمل تتبع مسار القنّب الصناعي خلال جميع مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه واستيراد وتصدير منتجاته لضمان عدم إساءة استخدام القنّب الصناعي أو منتجاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما في أي أنشطة غير مشروعة، وكذلك عدم استخدام القنّب الصناعي أو منتجاته بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.

WAWhatsAppTGTelegram