تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

المادة 27 — المادة (27) الجزاءات الإدارية

1. يُفرض على كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: ‌ أ. الإنذار. ‌ ب. الغرامة الإدارية على ألاّ تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتُضاعف الغرامة الإدارية عند معاودة ارتكاب المخالفة على ألاّ تزيد على (2,000,000) مليوني درهم. ‌ ج. وقف التراخيص والموافقات والأذونات مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر، قابلة للتجديد. ‌ د. إلغاء التراخيص والموافقات والأذونات. 2. يُلزم المُخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومُعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.

WAWhatsAppTGTelegram