تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

المادة 28 — المادة (28) التظلم

1. يجوز لكل ذي صفة التظلم كتابة من القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو الجزاء المتظلم منه. 2. تُشكّل لجنة للتظلمات داخل جهة الترخيص، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس جهة الترخيص أو من يفوضه، تتولى البت في التظلمات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (60) ستين يوم من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً ويُخطر به المتظلم. 3. لا تُقبل الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر قانوناً للبت بحسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram