تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

المادة 21 — المادة (21) شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص له

1. يُشترط في ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع طالبة الترخيص لمزاولة أي من الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون الآتي: ‌ أ. أن يكون قد أتم (21) واحداً وعشرين سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة. ‌ ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. ‌ ج. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. ‌ د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يلتزم المرخص له بالآتي: ‌ أ. التشريعات النافذة في الدولة بما فيها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ‌ ب. اشتراطات وضوابط الترخيص. ‌ ج. عدم التوقف بشكل جزئي أو كلي عن ممارسة النشاط المرخص به، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جهة الترخيص على ذلك، ووفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ‌ د. عدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها. ‌ ه. تقديم المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو التقارير التي تطلبها جهة الترخيص. ‌ و. عدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق أو تقارير خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ‌ ز. تأهيل وتدريب العاملين لديه على اللوائح والنظم والقواعد الخاصة بالقنّب الصناعي الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك إجراءات الطوارئ في حال السرقة أو الفقد أو الحوادث. ‌ ح. موافاة جهة الترخيص بتقارير دورية ربع سنوية عن النشاط المرخص به لتمكين جهة الترخيص من الإشراف والرقابة على النشاط وفقاً للنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ‌ ط. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. يكون مالك الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع والمسؤول عن الإدارة الفعلية لها مسؤولين عن المخالفات التي تقع منها متى كانوا على علم بها.

WAWhatsAppTGTelegram