يُحظر حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، بالذات أو بالواسطة، إلا بموجب ترخيص ساري المفعول لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وصادر عن جهة الترخيص وفق أحكام المواد (5) و(7) و(9) و(10) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46