تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

المادة 15 — المادة (15) التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي

1. يُحظر على المرخص له التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون أو لغير المرخص لهم بممارسة نشاط تصنيع المنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القنّب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية وفقاً للتشريعات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية. 2. يتم التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تُبرم عقود التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية ووفقاً للضوابط ونماذج العقود التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن تتضمن ولا تقتصر على البيانات الآتية: ‌ أ. هوية الأطراف وصفاتهم. ‌ ب. رقم العقد وتاريخ إبرامه. ‌ ج. تاريخ ومكان التسليم. ‌ د. الكمية المتصرف فيها. ‌ ه. وجهة بذور وشتلات القنّب الصناعي. ‌و. سبب التصرف ووجه استخدام القنب الصناعي. 4. إذا تعذّر على المرخص لهم التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي كلياً أو جزئياً بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم إخطار جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع الضرر ليتولى التحقق من الواقعة وإثباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

WAWhatsAppTGTelegram