تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

المادة 18 — المادة (18) الإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي

1. يُحظر إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، إلا بعد صدور موافقة من جهة الترخيص بذلك وتحت إشرافها. 2. تصدر الموافقة على إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، وفقاً للشروط والضوابط الآتية: ‌ أ. تقديم البيانات اللازمة عن بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي المراد إتلافها أو التخلص منها من حيث نوعها، وكمياتها ونسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) وفق آخر تحليل معتمد. ‌ ب. تقديم خطة التخلص بتحديد طريقة الإتلاف المقترحة وموقع الإتلاف والمعدات المستخدمة والوثائق اللازمة لضمان تتبع عملية الإتلاف وتوافقها مع القواعد والاشتراطات والضوابط العامة الصادرة وفقاً للتشريعات البيئية والصحية النافذة في هذا الشأن. ‌ ج. استيفاء الشروط والضوابط الأخرى للإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات أو القنّب الصناعي التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تتم عملية الإتلاف أو التخلص داخل الدولة بحضور ممثل رسمي من الجهة الشرطية المحلية المعنية وجهة الترخيص، مع تحرير محضر رسمي يوثق فيه نوع وكميات المواد وطريقة الإتلاف، وفقاً للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. تكون الموافقة على الإتلاف والتخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي صالحة للمدة التي تُحددها جهة الترخيص، وعلى مُقدم الطلب أن يحصل على موافقة جديدة لكل دفعة يرغب بإتلافها أو التخلص منها. 5. يتم إتلاف منتجات القنّب الصناعي المغشوشة وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في التشريعات المتعلقة بالغش التجاري النافذة في هذا الشأن. 6. يجوز، بموافقة جهة الترخيص، عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.

WAWhatsAppTGTelegram