1. يُقدّم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده لجهة الترخيص وفقاً للنماذج والإجراءات المعمول بها لديها ومرفقاً به كافة البيانات والمستندات المطلوبة. 2. تتولى جهة الترخيص البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات والمستندات. 3. يُعتبر انقضاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون البت في الطلب وإخطار مقدمه بالنتيجة بمثابة رفض للطلب. 4. تكون صلاحية الترخيص سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة وفقاً للإجراءات والضوابط السارية وقت التجديد، وذلك بشرط استمرار المرخص له في الوفاء بالتزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46