1. يُحظر تصدير منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية. 2. يصدر إذن تصدير منتجات القنّب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أ. أن يكون مُقدّم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ب. توفر التسجيل التجاري لمُقدّم الطلب. ج. توفر الرخصة الصناعية في حال كان مُقدّم الطلب منشأة صناعية. د. أن تكون هناك موافقة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الاستيراد على استيراد منتجات القنّب الصناعي. ه. توفر شهادة من مختبرات معتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) في المنتجات المراد تصديرها في الشحنة. و. أن يكون هنالك توافق ما بين المنتجات المراد تصديرها والترخيص الصادر لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير. ز. توفر عقد ساري بين المُصدّر والمنشأة المستوردة لمنتجات القنّب الصناعي في بلد الاستيراد. ح. توفر شهادة منشأ للمنتجات المراد تصديرها، تكون صادرة عن وزارة التجارة الخارجية. ط. توفر تأمين ساري على الشحنة. ي. توفر بطاقة بيان للمنتجات المراد تصديرها. ك. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. لوزارة التجارة الخارجية خلال عملية التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة طلب أي بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال. 4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن التصدير وحالات إلغائه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46