1. يُحظر استيراد منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية. 2. يصدر إذن الاستيراد لشحنات منتجات القنّب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أ. أن يكون مُقدّم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ب. توفر التسجيل التجاري لمُقدّم الطلب. ج. توفر شهادة من مختبرات معتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) في المنتجات المراد استيرادها في الشحنة. د. أن تخضع الكمية المطلوب استيرادها للأغراض الصناعية لموافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ه. أن تكون المنتجات المراد استيرادها ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. و. توفر عقد ساري بين المُصدّر في بلد التصدير ومُقدّم الطلب في الدولة مُصدّق عليه حسب الأصول. ز. توفر شهادة منشأ للمنتجات المراد استيرادها تكون صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير مُصدّق عليها حسب الأصول. ح. توفر تأمين ساري على الشحنة. ط. توفر بطاقة بيان للمنتجات المراد استيرادها. ي. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. لوزارة التجارة الخارجية التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة شاملة ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية، ولها طلب أي بيانات أو وثائق إضافية، وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال. 4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن الاستيراد وحالات إلغائه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46