يكون لموظفي الجهات الاتحادية والمحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الجهات الاتحادية أو المحلية ذات الصلة بممارسة النشاط، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ولهم في سبيل ذلك فحص ومعاينة الأراضي ومقرات الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والاطلاع على أي مخزونات أو بضائع أو منتجات أو حسابات أو مستندات أو سجلات أو أوراق خاصة بها وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، ويُعرض تقرير بنتائج أعمالهم وتوصياتهم على جهة الترخيص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46