Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة — المواد 1–54
- المادة 1 — المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرق…
- المادة 2 — المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على: أ. الأشخاص الذين يَعتمدون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة المحددة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. ب. المعاملات الالكترونية والمستندات الالكترونية وخدمات الث…
- المادة 3 — المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي: 1. تعزيز الثقة وتشجيع وتسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، وحماية حقوق المتعاملين. 2. مواكبة التطور التكنولوجي لتعزيز المعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات. 3. تشجيع التحول ال…
- المادة 4 — المادة (4) اختصاصات الهيئة
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تختص الهيئة بما يأتي: 1. تنظيم عمل وأنشطة المرخص لهم، بما في ذلك إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغائها، والإعفاء من الترخيص أو من بعض أو جميع شروطه، ومنح أو سحب صفة الم…
- المادة 5 — المادة (5) المستند الإلكتروني
1. لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه في شكل إلكتروني. 2. لا تفقد البيانات الواردة في المستندات الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت – متـى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات - ضمن نظ…
- المادة 6 — المادة (6) حفظ المستندات الإلكترونية
1. إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأيّ سبب، فإن هذا الشرط يكون متحققاً إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل مستند إلكتروني، مع مراعاة ما يأتي: أ. حفظ المستند الإلكتروني بالش…
- المادة 7 — المادة (7) الكتابة
إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة في أي معلومة أو بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أن يكون مكتوبا، أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فإن هذا الشرط يعد متوفراً في المستند الإلكتروني إذا كانت المعلومات الت…
- المادة 8 — المادة (8) التوقيع والختم على المستند الإلكتروني
1. إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيعد هذا الشرط متوفراً في الحالات الآتية. أ. استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص والإش…
- المادة 9 — المادة (9) أصل المستند
إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة تقديم أو حفظ أي مستند أو سجل أو معلومات أو رسالة في شكلها الأصلي فيعد هذا الشرط متوفراً في المستند الإلكتروني في الحالات الآتية: 1. إذا وجد ما يعتد به فنياً لتأكيد سلامة المعلومات الوارد…
- المادة 10 — المادة (10) إنشاء العقود وصحتها
1. لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بشكل إلكتروني. 2. لا يفقد العقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مستند إلكتروني واحد أو أكثر.
- المادة 11 — المادة (11) المعاملات الإلكترونية المؤتمتة
1. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر …
- المادة 12 — المادة (12) الإسناد
1. يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ إذا كان هو من أصدره بنفسه. 2. في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ في الحالات الآتية: أ. إذا أرسل من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة ع…
- المادة 13 — المادة (13) الإقرار بالاستلام
1. إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق: أ. أي رسالة من جانب المرسل إليه، سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو مؤتمتة أو بأي وسيلة…
- المادة 14 — المادة (14) زمان ومكان إرسال واستلام المستند الإلكتروني
1. ما لم يتم الاتفاق بين المنشئ والمرسل إليه على مكان وزمان إرسال واستلام المستند الإلكتروني يطبق ما يأتي: أ. يعد إرسال المستند الإلكتروني قد تم عندما يدخل نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند …
- المادة 15 — المادة (15) ترخيص مزودي الخدمة
1. لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2. لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى صفة المعت…
- المادة 16 — المادة (16)
1. تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الضوابط والمعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها من طالب الترخيص أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد، وذلك في الحالتين الآتيتين: أ. خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة الموجهة ل…
- المادة 17 — المادة (17) خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة
تحدد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وفقاً لما يأتي: 1. خدمات الثقة، وتشمل ما يأتي: أ. إنشاء التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الموثوق. ب. إصدار شهادة المصادقة للتوقيع الالكتروني الموثوق. ج. إنشاء الختم الإلك…
- المادة 18 — المادة (18) قبول وحجية البينة الإلكترونية وخدمات الثقة
1. لا يحول دون قبول المستند الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية كدليل إثبات في أي إجراء قانوني لمجرد أنه ورد في شكل إلكتروني، وتم معالجته من خلال خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمد…
- المادة 19 — المادة (19) التوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق
يكون التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني موثوقاً إذا توافرت الشروط الآتية: 1. أن يكون مرتبطاً بشخص الموقع وتحت سيطرته بشكل كامل وحصري. 2. أن يكون متصفاً بخاصية التعرف على هوية الشخص الموقع. 3. أن يكون مرتبطاً بالبيانات …
- المادة 20 — المادة (20) التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد
1. يكون التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد صحيحاً إذا توافرت الشروط الآتية: أ. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بناءً على شهادة مصادقة معتمدة وصالحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. …
- المادة 21 — المادة (21) شروط أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد
1. يكون التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد صحيحاً إذا توافرت الشروط الآتية: أ. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بناءً على شهادة مصادقة معتمدة وصالحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. …
- المادة 22 — المادة(22) حفظ بيانات التوقيعات الإلكترونية المعتمدة والأختام الإلكترونية المعتمدة
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد عند تقديمه لخدمة حفظ بيانات التوقيعات الإلكترونية المعتمدة والأختام الإلكترونية المعتمدة، الالتزام بالإجراءات والتقنيات التي تؤدي إلى استمرارية خدمات الثقة والتأكد من استمرار صلاحية التوقي…
- المادة 23 — المادة (23) ختم الوقت الإلكتروني المعتمد
يجب أن تتوافر في ختم الوقت الإلكتروني المعتمد الشروط الآتية: 1. ارتباط التاريخ والوقت بالبيانات؛ بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات بشكل غير قابل للكشف. 2. الاعتماد على مصدر وقت دقيق مرتبط بالتوقيت العالمي. 3. أن يتم الت…
- المادة 24 — المادة (24) خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد
يجب أن تتوافر في خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد الشروط الآتية: 1. أن تقدم من قبل مزود خدمة ثقة معتمد واحد أو أكثر. 2. ضمان تحديد هوية المرسل بناء على مستوى أمان وثقة عالي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم ب…
- المادة 25 — المادة (25) شهادات المصادقة
1. تفقد شهادة المصادقة صلاحيتها اعتباراً من تاريخ إلغائها، ولا يسري هذا الإلغاء بأثر رجعي على أي توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني تم قبل ذلك التاريخ استنادا إلى تلك الشهادة. 2. لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة المصادقة، إذا ك…
- المادة 26 — المادة (26) علامة الثقة المعتمدة
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد عند استخدام علامة الثقة المعتمدة الالتزام بما يأتي: 1. الإشارة إلى خدمات الثقة المعتمدة المرخص له بتقديمها. 2. ربط العلامة برابط الكتروني متاح للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني يؤدي إلى قائ…
- المادة 27 — المادة (27) قائمة الثقة الإماراتية
1. تُنشئ الهيئة قائمة بالمرخص لهم وخدماتهم وقائمة بمنظومة التعريف الإلكترونية وأدوات التوقيع والختم الإلكتروني المعتمد وتضمينها في قائمة الثقة الإماراتية، ونشرهما بأي وسيلة تراها مناسبة. 2. يجب أن تتضمن القائمتان المشار …
- المادة 28 — المادة (28) قبول التعامل الإلكتروني وخدمات الثقة
1. ليس في هذا المرسوم بقانون ما يتطلب من الشخص أن يستخدم أو يقبل التعامل الإلكتروني، إلا أنه يجوز استنتاج موافقته على ذلك من خلال قيامه بأي سلوك يدل على موافقته على ذلك. 2. يجوز للشخص استخدام أي شكل من أشكال التوقيع الإل…
- المادة 29 — المادة (29) مسؤولية الطرف المعتمد
1. يعد الطرف المُعْتَمِد مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ شهادة المصادقة، ومراعاة أي قيود عليها. 2. يعد الطرف المُعْتَمِد مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من…
- المادة 30 — المادة (30) مسؤولية المُوقِّع
يعد المُوقِّع مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم مراعاة الإجراءات الآتية: 1. بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني استخدامًا غير مصرح به. 2. إخطار المرخص له المعني إذا علم…
- المادة 31 — المادة (31) مسؤولية صاحب الهوية الرقمية
يُعد صاحب الهوية الرقمية مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام الهوية الرقمية استخدامًا غير مصرح به. 2. إخطار الجهات والأشخاص المعنيين بشكل فوري، إذا علم بأن اله…
- المادة 32 — المادة (32) إتاحة خدمات الثقة لذوي الإعاقة
يجب أن تُتاح خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة للشخص الطبيعي من ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ممكناً ووفقاً للإجراءات والتقنيات التي تتناسب ودرجة احتياجاتهم أو طبيعة وضعهم الخاص.
- المادة 33 — المادة (33) مستويات أمان منظومة التعريف الإلكترونية
1. تكون مستويات الأمان والثقة لمنظومة التعريف الإلكترونية والهوية الرقمية الصادرة عنها على درجات ثلاث: منخفضة، ومتوسطة، وعالية، وذلك وفقاً للتصنيفات العامة الآتية: أ. الدرجة المنخفضة: يقصد بمستوى الأمان والثقة المنخفض في…
- المادة 34 — المادة (34) إصدار شهادات المصادقة
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد عند إصدار شهادة المصادقة المعتمدة التحقق من هوية وصفة الشخص الذي ستصدر له الشهادة، وذلك بإحدى الوسائل الآتية: 1. حضور الشخص أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري. 2. استخدام الهوية الرقمية ال…
- المادة 35 — المادة (35) التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بما يأتي: 1. إخطار الهيئة والجهات المعنية والشخص المعني، بأيّ انتهاك أو مساس يخل بأمن وسلامة البيانات حال علمه بهذا الانتهاك أو خلال المدة التي تحددها القرارات الصادرة عن الهيئة. 2. أن يبين للطرف المعتمد …
- المادة 36 — المادة (36) التزامات مزودي خدمات الثقة المعتمدين
يلتزم مزود خدمة الثقة المعتمد بما يأتي: 1. شروط الترخيص الصادر له. 2. ضمان دقة البيانات الجوهرية في شهادات المصادقة الإلكترونية طوال مدة سريانها. 3. توفير وسيلة مناسبة للموقعين تمكنهم من الإبلاغ عن أي وقائع تثير الشك في …
- المادة 37 — المادة (37) خدمات الثقة الدولية
يتم الاعتراف بخدمات الثقة المعتمدة المقدمة من مزودي خدمة الثقة المعتمدة خارج الدولة، إذا كانت مماثلة لمستوى الخدمات التي يقدمها مزودو خدمة الثقة المعتمدة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
- المادة 38 — المادة (38) المسؤولية المدنية
يتحمل مزودو خدمة الثقة المسؤولية المدنية عن أي أضرار تلحق بأي شخص بسبب الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة.
- المادة 39 — المادة (39)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع إلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شه…
- المادة 40 — المادة (40)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة. 2…
- المادة 41 — المادة (41)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو نشر أو زود شخصاً آخر بشهادة مصادقة، مع علمه بأي مما يأتي: 1…
- المادة 42 — المادة (42)
1. يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تمكن بموجب أي سلطة ممنوحة له في هذا المرسوم بقانون من الاطلاع على معلومات سرية ذات طبيعة حساسة في سجلات أو مستندا…
- المادة 43 — المادة (43)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد تقديم بيانات غير صحيحة إلى المرخص له من أجل إصدار أو إلغاء…
- المادة 44 — المادة (44)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم كل من: 1. المرخص له بتوفير خدمات ثقة أو خدمات ثقة معتمدة، وخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته الت…
- المادة 45 — المادة (45)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. باشر أياً من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة دون أن يكون مرخصاً أو معفياً من الح…
- المادة 46 — المادة (46)
دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، على المحكمة أن تأمر بمصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
- المادة 47 — المادة (47)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
- المادة 48 — المادة (48) المخالفات والجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجزاءات الإدارية.
- المادة 49 — المادة (49) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك في نطاق اختص…
- المادة 50 — المادة (50) الأحكام الانتقالية
على المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس.
- المادة 51 — المادة (51) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 52 — المادة (52) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 53 — المادة (53) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. 2. يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقان…
- المادة 54 — المادة (54) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.