1. تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الضوابط والمعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها من طالب الترخيص أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد، وذلك في الحالتين الآتيتين: أ. خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة الموجهة للقطاع الحكومي. ب. خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة التي تعتمد على بيانات أو خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. 2. يتعين على الهيئة أن تتحقق من استيفاء طالب الترخيص أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد للضوابط والمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3. تقوم الهيئة بتعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزود خدمات الثقة المعتمدة في حال مخالفته أو عدم التزامه بالضوابط والمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 4. تلتزم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
