1. لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2. لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى صفة المعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط ومعايير وإجراءات الترخيص المشار إليه في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
