يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة. 2. استعان بطرق احتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة للحصول على خدمة من خدمات الثقة المعتمدة. ويعتبر ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
