قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 39 — المادة (39)

الفصل الرابع: العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع إلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى. ويُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز (750,000) سبعمائة وخمسين ألف درهم كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع إلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

WAWhatsAppTGTelegram