قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 41 — المادة (41)

الفصل الرابع: العقوبات

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو نشر أو زود شخصاً آخر بشهادة مصادقة، مع علمه بأي مما يأتي: 1. عدم صدور الشهادة من المرخص له الذي يظهر عليها اسمه. 2. رفض الشهادة من الشخص الموقع الذي يظهر عليها اسمه. 3. إلغاء الشهادة، ما لم يكن هدف النشر تأكيد أي توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني مستخدم قبل ذلك الإلغاء. 4. اشتمال الشهادة على بيانات غير صحيحة.

WAWhatsAppTGTelegram