1. يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تمكن بموجب أي سلطة ممنوحة له في هذا المرسوم بقانون من الاطلاع على معلومات سرية ذات طبيعة حساسة في سجلات أو مستندات أو مراسلات إلكترونية وأفشى متعمداً أياً من هذه المعلومات، بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم تكن المعلومات السرية ذات طبيعة حساسة. ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسبب بإهماله في إفشاء أي من المعلومات السرية الحساسة أو غير الحساسة. 2. يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة حالات التصريح بالمعلومات التي تتم لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو تنفيذاً لأي إجراء قضائي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
