يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد تقديم بيانات غير صحيحة إلى المرخص له من أجل إصدار أو إلغاء شهادة المصادقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
