قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 44 — المادة (44)

الفصل الرابع: العقوبات

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم كل من: 1. المرخص له بتوفير خدمات ثقة أو خدمات ثقة معتمدة، وخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والمتعلقة بهذه الخدمات. 2. رفض إخضاع أنظمته وعملياته من مزودي خدمة الثقة أو مزودي خدمة الثقة المعتمدين للتدقيق من قبل جهات تقييم الامتثال وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3. نشر إعلاناً أو قدم وصفاً بشأن خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة أو علامة الثقة المعتمد بقصد الترويج أو التضليل، خلافاً للقرارات الصادرة من الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram