قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 45 — المادة (45)

الفصل الرابع: العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. باشر أياً من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة دون أن يكون مرخصاً أو معفياً من الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، سواء كان ذلك لشخصه أو لغيره، أو سهلها لغيره. 2. قام متعمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أي وثيقة أو معلومة تطلبها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram