يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
