قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 49 — المادة (49) الضبطية القضائية

الفصل الرابع: العقوبات

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

WAWhatsAppTGTelegram