قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 6 — المادة (6) حفظ المستندات الإلكترونية

الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية

1. إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأيّ سبب، فإن هذا الشرط يكون متحققاً إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل مستند إلكتروني، مع مراعاة ما يأتي: ‌أ. حفظ المستند الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل. ‌ب. بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد. ‌ ج. حفظ المعلومات -إن وجدت -التي تمكن من تحديد منشئ المستند الإلكتروني وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. 2. لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة إلى أي معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية لمجرد التمكين من إرسال أو استلام المستند. 3. يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في ذلك البند. 4. للجهات الحكومية تحديد متطلبات إضافية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك للاحتفاظ بمستندات إلكترونية تخضع لاختصاصها.

WAWhatsAppTGTelegram