قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 25 — المادة (25) شهادات المصادقة

الفصل الثالث

1. تفقد شهادة المصادقة صلاحيتها اعتباراً من تاريخ إلغائها، ولا يسري هذا الإلغاء بأثر رجعي على أي توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني تم قبل ذلك التاريخ استنادا إلى تلك الشهادة. 2. لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة المصادقة، إذا كان على علم بعدم صحتها أو إلغائها أو كان الشخص الموجهة إليه قد رفض استلامها.

WAWhatsAppTGTelegram