قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 18 — المادة (18) قبول وحجية البينة الإلكترونية وخدمات الثقة

الفصل الثالث

1. لا يحول دون قبول المستند الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية كدليل إثبات في أي إجراء قانوني لمجرد أنه ورد في شكل إلكتروني، وتم معالجته من خلال خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. 2. تعد الصورة المنسوخة على الورق من المستند الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المستند. 3. يعد التوقيع الإلكتروني المعتمد مساوياً في حجيته للتوقيع اليدوي ويرتب ذات الأثر القانوني متى استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 4. يعد الختم الإلكتروني المعتمد للشخص الاعتباري دليلاً على صحة وسلامة أصل المعلومات التي يرتبط بها الختم الإلكتروني. 5. يتم التثبت من التاريخ والوقت المعتمد من خلال ختم الوقت الإلكتروني المعتمد متى ما كان مرتبطاً ببيانات صحيحة. 6. يعتد بخدمة التسليم الإلكتروني المعتمد وترتب أثرها القانوني متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 7. يعتد بالتوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق ويترتب أثرهما القانوني عليهما متى تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 8. يجب أن تستوفي خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

WAWhatsAppTGTelegram