قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 13 — المادة (13) الإقرار بالاستلام

الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية

1. إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق: ‌ أ. أي رسالة من جانب المرسل إليه، سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو مؤتمتة أو بأي وسيلة أخرى. ‌ ب. أي سلوك من جانب المرسل إليه كاف لإفادة المنشئ باستلام المستند الإلكتروني. 2. إذا كان المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشروط بتلقي إقرار بالاستلام فلا يترتب عليه أي أثر قانوني حتى يتسلم المنشئ الإقرار. 3. مع عدم الإخلال بنص البند (2) من هذه المادة، إذا طلب المنشئ إقراراً بالاستلام دون أن يحدد موعداً لتلقي الإقرار خلال مدة معقولة، وما لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه، جاز للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطاراً يفيد أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام، ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين خلاله تلقي الإقرار، فإذا لم يرد الإقرار بالاستلام خلال المدة المحددة فله أن يعامل المستند الإلكتروني وكأنه لم يرسل. 4. تطبق أحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة في الأحوال التي يكون فيها المنشئ قد طلب من المرسل إليه أو اتفق معه، قبل أو عند توجيه المستند الإلكتروني، أو بواسطة المستند الالكتروني، على توجيه إقرار باستلام المستند الالكتروني. 5. إذا تلقى المنشئ إقراراً بالاستلام من المرسل إليه، فإنه يفترض أن المرسل إليه قد استلم المستند الالكتروني المعني، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ولا يعني الإقرار بالاستلام الإقرار بمضمون المستند الإلكتروني. 6. إذا نص الإقرار بالاستلام الوارد إلى المنشئ على أن المستند الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الشروط الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فيفتـرض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها ما لم يتم إثبات خلاف ذلك. 7. لا تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة في حال وجود اتفاق بين منشئ المستند الإلكتروني والمرسل إليه على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram