قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 8 — المادة (8) التوقيع والختم على المستند الإلكتروني

الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية

1. إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيعد هذا الشرط متوفراً في الحالات الآتية. ‌ أ. استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني. ‌ ب. إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين: 1) أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له. 2) أن تستوفي المهام الواردة في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة سواء بذاتها أو مع أيّ إثبات آخر. 2. يجوز لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram