قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

المادة 34 — المادة (34) إصدار شهادات المصادقة

الفصل الثالث

يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد عند إصدار شهادة المصادقة المعتمدة التحقق من هوية وصفة الشخص الذي ستصدر له الشهادة، وذلك بإحدى الوسائل الآتية: 1. حضور الشخص أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري. 2. استخدام الهوية الرقمية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بشأن مستويات الأمان العالية. 3. شهادة مصادقة توقيع إلكتروني معتمد أو شهادة مصادقة ختم إلكتروني معتمد صادرة عن مزود خدمات ثقة معتمد آخر. 4. أي إجراء معمول به في الدولة يكون مكافئاً لحضور الشخص، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram