فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون محاكم مركز دبي المالي العالميالمواد 1–44

  1. المادة 1 — المادة (1) اسم القانون

    يُسمّى هذا القانون "قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي رقم (2) لسنة 2025".

  2. المادة 2 — المادة (2) التعريفات

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي

  3. المادة 3 — المادة (3) نطاق التطبيق

    تُطبّق أحكام هذا القانون على المحاكم، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليه.

  4. المادة 4 — المادة (4) مقر المحاكم

    ‌أ- يكون المقر الرئيس للمحاكم في المركز، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم عقد بعض جلساتها خارجه، أو بأي وسيلة أخرى يتم تنظيمها بمُوجب قواعد المحاكم. ‌ب- يجوز للمحاكم في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أن تأمُر بما يلي: 1. عقد جل

  5. المادة 5 — المادة (5) تنظيم شُؤون المحاكم واختصاصاتها

    يتم تنظيم شُؤون الجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم وتحديد اختصاصاتهما بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز، وتُمارس المحاكم مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز

  6. المادة 6 — المادة (6) التقاضي أمام المحاكم

    يكون التقاضي أمام المحاكم على درجتيْن، وفقاً للضّوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم.

  7. المادة 7 — المادة (7) لُغة المحاكم

    لُغة المحاكم الرسميّة هي اللغة الإنجليزيّة، وللمحاكم متى اقتضى الأمر ذلك الاستعانة بمُترجم بعد حلفه اليمين.

  8. المادة 8 — المادة (8) جلسات المحاكم

    ‌أ- تُعقد جلسات المحاكم بشكل علني، ويكون النُّطق بالحُكم في جلسة علنيّة، ما لم تنُص قوانين المركز وقواعد المحاكم على غير ذلك أو تأمُر المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. ‌ب- تكون إجراءات الإثبات في أي دعوى من أدلة شفهيّة أو إفا

  9. المادة 9 — المادة (9) إصدار الأحكام

    ‌أ- تصدُر أحكام المحاكم وتُنفّذ باسم الحاكم، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم. ‌ب- يجوز إصدار الأحكام من قبل قاضٍ فرد في حال سماع الدعوى من أكثر من قاضٍ. ‌ج- يجوز للمحاكم أن تقضي بالفائدة القانونيّة

  10. المادة 10 — المادة (10) تعيين رئيس المحاكم وتحديد اختصاصاته

    ‌أ- يكون للمحاكم رئيس، ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرئيس. ‌ب- بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، يتولى رئيس المحاكم القيام بالمهام

  11. المادة 11 — المادة (11) تعيين مُدير المحاكم وتحديد اختصاصاته

    ‌أ- يكون للمحاكم مُدير يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ونائب له يُعيّن بقرار يُصدِرُه الرئيس بناءً على توصية مُدير المحاكم. ‌ب- بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، يتولى مُدير

  12. المادة 12 — المادة (12) سجلات المحاكم

    ‌أ- يكون للمحاكم السجلات التالية: 1. سجل قيد الطلبات والدعاوى وتنفيذ الأحكام، وتنفيذ وصايا غير المُسلمين. 2. سجل وصايا غير المُسلمين المُسجّلة في المحاكم، ويتبع الخدمات المُسانِدة للمحاكم. 3. سجل المُحامين المُرخّصين للم

  13. المادة 13 — المادة (13) مركز الوساطة

    تنشأ في المحاكم وحدة تنظيميّة تُسمّى "مركز الوساطة"، للنّظر في المُنازعات وحلّها ودّياً، ويُحدِّد الرئيس نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.

  14. المادة 14 — المادة (14) الاختصاص القضائي للمحاكم

    ‌أ- تختص المحاكم دون غيرها بالنّظر والفصل فيما يلي: 1. ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. 2. ا

  15. المادة 15 — المادة (15) التدابير الوقتيّة والتحفُّظية

    تختص المحاكم بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات التالية: 1. الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم. 2. الاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل

  16. المادة 16 — المادة (16) تكوين المحاكم

    ‌أ- تتكوّن المحاكم من: 1. محكمة الاستئناف. 2. المحاكم الابتدائية، وتشمل المحاكم المُتخصِّصة المُشكّلة فيها. 3. محكمة الدعاوى الصغيرة. ‌ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النّحو المُبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتخ

  17. المادة 17 — المادة (17) محكمة الاستئناف وتحديد اختصاصاتها

    ‌أ- تُشكّل محكمة الاستئناف من دائرة أو أكثر، على أن يكون عدد القُضاة في كُل دائرة (3) ثلاثة قُضاة، ويجوز عند الاقتضاء، أن تُشكّل الدائرة من (5) خمسة قُضاة وذلك بمُوجب قرار يُصدِرُه رئيس المحاكم في هذا الشأن. ‌ب- يكون رئي

  18. المادة 18 — المادة (18) نهائيّة أحكام محكمة الاستئناف

    تكون الأحكام الصّادرة عن محكمة الاستئناف نهائيّة، ولا يجوز الطّعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

  19. المادة 19 — المادة (19) المحاكم الابتدائيّة وتحديد اختصاصاتها

    ‌أ- تتكوّن المحاكم الابتدائيّة من محاكم مُتخصِّصة يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحاكم، وتتكوّن كُل محكمة مُتخصِّصة من دائرة أو أكثر، وتُشكّل كُل دائرة من قاضٍ فرد. ‌ب- مع مُراعاة الاختصاص القضائي للمحاك

  20. المادة 20 — المادة (20) محكمة الدعاوى الصغيرة وتحديد اختصاصها

    ‌أ- تُشكّل محكمة الدعاوى الصغيرة من دائرة أو أكثر، ويُحدِّد رئيس المحاكم نظام عملها واختصاصها القيمي والنوعي. ‌ب- يتولى عُضو محكمة الدعاوى الصغيرة النّظر والفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم ت

  21. المادة 21 — المادة (21) استئناف أحكام محكمة الدعاوى الصغيرة

    ‌أ- يجوز استئناف الأحكام الصّادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للإجراءات المُقرّرة بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتعليمات والأوامر الصّادرة عن المحاكم، إذا تعلّق موضوع الحُ

  22. المادة 22 — المادة (22) لجنة شُؤون المحاكم

    ‌أ- ‌ب- ‌ج- ‌د- أ‌- تُشكّل في المحاكم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة شُؤون المحاكم"، برئاسة رئيس المحاكم، وعُضويّة كُلٍّ من: 1. أقدم نُوّاب رئيس المحاكم. 2. أحد القُضاة مِمّن يختارُهم رئيس المحاكم. 3. مُدير المحاكم. 4. نائب مُد

  23. المادة 23 — المادة (23) القانون الواجب التطبيق على الدعاوى

    تُطبِّق المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها قوانين المركز وأنظمة المركز، ما لم تنُص هذه القوانين والأنظمة على غير ذلك، أو يتّفق أطراف الدعوى على تطبيق تشريع آخر.

  24. المادة 24 — المادة (24) صلاحيّات المحاكم

    ‌أ- تعيين المُقيِّمين: 1. لغايات أي دعوى منظورة أمام المحاكم، يجوز للقاضي تعيين مُقيِّم أو أكثر يكون مُستقلاً وخبيراً في مجاله، لمُعاونة المحاكم في البت في المسائل التي تنظُرها، ويتعيّن على المُقيِّم قبل مُباشرة مهامّه أ

  25. المادة 25 — المادة (25) إجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ

    تُنظّم إجراءات التقاضي والإثبات أمام المحاكم، والأمور المُستعجلة والوقتيّة والتحفُّظية، وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصّادرة عن المحاكم، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.

  26. المادة 26 — المادة (26) الاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض

    تُستثنى سُلطة دبي للخدمات الماليّة ومُسجِّل الشركات في المركز من تقديم التعهُّد بالتعويض عن الأضرار عند إصدار الأمر الوقتي أو أي أمر آخر يصدُر من قبل المحاكم وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.

  27. المادة 27 — المادة (27) العيوب التقنيّة والخلل الإجرائي

    على الرّغم مِمّا ورد في هذا القانون، لا يتّرتب على أي عيب تقني أو خلل إجرائي بُطلان الإجراءات أمام المحاكم، إلا إذا أمرت المحاكم بخلاف ذلك.

  28. المادة 28 — المادة (28) التقادُم

    لا تُسمع الدعاوى التي تختص المحاكم بنظرها وفقاً لهذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، بعد مُضِي (6) ست سنوات من تاريخ نشوء الحق المُدّعى به، ما لم تنُص قوانين المركز أو أنظمة المركز على غير ذلك.

  29. المادة 29 — المادة (29) قاضي التنفيذ في المحاكم

    ‌أ- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضٍ يتم ندبه من بين القُضاة بقرار من رئيس المحاكم، ويُعاونه في ذلك عدد كافٍ من مأموري التنفيذ في المحاكم، أو من خلال المكاتب والشركات التي يتم التعاقُد معها من قبل المحاكم للقيام بمهام التنفيذ

  30. المادة 30 — المادة (30) السند التنفيذي

    ‌أ- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي وعلى النحو المُبيّن في هذا القانون وقواعد المحاكم. ‌ب- يُعتبر سنداً تنفيذيّاً ما يلي: 1. الأحكام والقرارات والأوامر الصّادرة عن المحاكم. 2. أحكام التحكيم التي تُصادِق عليها المح

  31. المادة 31 — المادة (31) اختصاصات قاضي التنفيذ داخل وخارج المركز

    مع مُراعاة حُكم المادة (29) من هذا القانون، يختص قاضي التنفيذ بما يلي: 1. تنفيذ الأحكام النهائيّة والأوامر والقرارات الصّادرة عن المحاكم، متى كان محل التنفيذ يقع داخل نطاق المركز. 2. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيّة الص

  32. المادة 32 — المادة (32) التنفيذ بواسطة محاكم دبي

    ‌أ- يستعين قاضي التنفيذ في المحاكم بقاضي التنفيذ بمحاكم دبي، لتنفيذ السند التنفيذي الصّادر عن المحاكم، متى كان محل التنفيذ يقع خارج المركز، شريطة ما يلي: 1. أن يكون الحُكم أو الأمر أو القرار الصّادر عن المحاكم المطلوب تن

  33. المادة 33 — المادة (33) المُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة

    لا تخل أحكام المواد (30)، (31)، و(32) من هذا القانون بأحكام المُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، المُتعلِّقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصّادرة عن المحاكم الأجنبيّة.

  34. المادة 34 — المادة (34) استئناف قرارات قاضي التنفيذ

    مع مُراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا القانون، يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مُباشرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قواعد المحاكم.

  35. المادة 35 — المادة (35) ازدراء المحاكم

    ‌أ- بالإضافة إلى العُقوبات المُقرّرة وفقاً للتشريعات السارية، يُعاقب بالغرامة الماليّة التي تُقدِّرها المحاكم وفقاً لقواعد المحاكم، كُل من ارتكب أيّاً مِمّا يلي: 1. إهانة القاضي، أو المُسجِّل، أو الضابط القضائي، أو عُضو

  36. المادة 36 — المادة (36) تعيين القُضاة

    ‌أ- يُعيّن القُضاة بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرئيس. ‌ب- تُحدّد شُروط تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القُضاة، والمُخصّصات والرّواتب والبدلات والعلاوات والمُسمّيات والدرجات الوظيفيّة وسائر شُؤونهم الوظيفيّة،

  37. المادة 37 — المادة (37) تعيين الضُّباط القضائيين

    أ‌- يُعيّن الضُّباط القضائيون بقرار يُصدِرُه رئيس المحاكم، بالتنسيق والتشاور مع مُدير المحاكم. ب‌- تُحدّد شُروط تعيين الضُّباط القضائيين وترقيتهم، ومُخصّصاتهم الماليّة ورواتبهم وعلاواتهم ومُسمّياتهم وسائر شُؤونهم الوظيفي

  38. المادة 38 — المادة (38) الإقرارات المشفوعة باليمين

    ‌أ- يجوز للمحاكم أن تطلُب تحليف اليمين وتوثيق الإقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي لغايات إجراءات التقاضي أمامها. ‌ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تُقبل اليمين والإقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي المُقد

  39. المادة 39 — المادة (39) حصانة واستقلال القُضاة

    ‌أ- القُضاة مُستقِلّون في أداء مهامِّهم، لا سُلطان عليهم في مُزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء. ‌ب- القُضاة غير مسؤولين عمّا يقع منهم من أعمال أثناء تأديتهم لمهامِّهم. ‌ج- لا يجوز قيْد أي د

  40. المادة 40 — المادة (40) عزل القُضاة

    يجوز عزل القاضي من منصبه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم لأسباب تتعلق بعدم القُدرة أو العجز أو سُوء السّلوك الذي يكون من شأنه أن يحط من شرف القضاء، وتتم مُساءلة القُضاة تأديبيّاً من خلال لجنة يتم تشكيلها بقرار من الحاكم بناءً على

  41. المادة 41 — المادة (41) انتهاء خدمة القاضي

    ‌أ- تنتهي خدمة القاضي في أي من الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعُد، ما لم يتم تمديد الخدمة بقرار من الرئيس. 4. العزل بحُكم تأديبي طبقاً لحُكم المادة (40) من هذا القانون. 5. الإحالة إ

  42. المادة 42 — المادة (42) رسوم الدعاوى والخدمات

    تُستوفى على الطلبات والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والخدمات التي تُقدِّمها، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

  43. المادة 43 — المادة (43) الحلول والإلغاءات

    ‌أ- يحل هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما. ‌ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ‌ج- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادر

  44. المادة 44 — المادة (44) النّشر والسّريان

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2025م الموافــــــــــــــــق 3 رمضان 1446هـ

WAWhatsAppTGTelegram