أ- تصدُر أحكام المحاكم وتُنفّذ باسم الحاكم، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم. ب- يجوز إصدار الأحكام من قبل قاضٍ فرد في حال سماع الدعوى من أكثر من قاضٍ. ج- يجوز للمحاكم أن تقضي بالفائدة القانونيّة على المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صُدور الحكم، وتُحتسب هذه الفائدة وفقاً لما يلي: 1. النِّسبة المُحدّدة في قواعد المحاكم. 2. نسبة أقل من النِّسبة المُحدّدة في قواعد المحاكم متى ارتأت المحاكم أنّها مُناسِبة. د- تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصّادرة عن المحاكم: 1. مُذيّلة بختم المحاكم. 2. مُوقّعة من القاضي أو المُسجِّل، أو أي مُوظّف مُفوّض من المُسجِّل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
