أ- يكون للمحاكم رئيس، ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرئيس. ب- بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، يتولى رئيس المحاكم القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. تشكيل دوائر المحاكم، بما فيها محكمة الدعاوى الصغيرة، وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم العمل فيها. 2. اعتماد السِّياسات والأنظمة والقواعد المُنظِّمة للعمل في الجهاز القضائي للمحاكم. 3. اقتراح مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز المُتعلِّقة بشُؤون المحاكم والمسائل التي تختص بها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها أو التوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها. 4. اقتراح قواعد المحاكم ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد بعد اعتمادها. 5. التوجيه بعرض مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز المُتعلِّقة بشُؤون المحاكم والمسائل التي تختص بها، على مُتعاملي المحاكم، لإبداء مُلاحظاتهم عليها خلال المُدّة التي يُحدِّدها رئيس المحاكم. 6. التوجيه بنشر مسودة قواعد المحاكم على مُتعاملي المحاكم لإبداء مُلاحظاتهم عليها من خلال إشعار يتضمّن نصوصها، ومُلخّصاً للأحكام الأساسيّة التي تتضمّنها. 7. الإشراف والرّقابة على قيام القُضاة بأداء مسؤوليّاتهم على أكمل وجه. 8. الإشراف والرقابة على قيام المُسجِّلين بأداء مسؤوليّاتهم المُتعلِّقة بالشُّؤون القضائيّة. 9. إصدار القواعد والتعليمات الخاصّة بسجل المُحامين المُرخّصين للمثول أمام المحاكم، وقواعد السلوك المهني لهؤلاء المُحامين. 10. تعيين وإنهاء خدمات الضُّباط القضائيين، بمن فيهم أعضاء محكمة الدعاوى الصغيرة في المحاكم، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتهم وشُروط خدمتهم ومُستحقّاتهم، بالتشاور مع مُدير المحاكم. 11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز. أ- ب- ج- يُحدِّد رئيس المحاكم شكل ختم المحاكم ومُواصفاته، ويُحفظ في السِّجل الخاص به، ووفقاً لتوجيهات رئيس المحاكم. د- يجوز لرئيس المحاكم تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أقدم نُوّابه، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً. ه- بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من رئيس المحاكم، يتولى أقدم نُوّاب رئيس المحاكم مُمارسة جميع المهام والصلاحيّات المُقرّرة لرئيس المحاكم بمُوجب هذا القانون والقانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، في حال غيابه أو شُغور منصبه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
