أ- يكون للمحاكم مُدير يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ونائب له يُعيّن بقرار يُصدِرُه الرئيس بناءً على توصية مُدير المحاكم. ب- بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، يتولى مُدير المحاكم hالقيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. اعتماد السِّياسات والأنظمة والقواعد المُنظِّمة للعمل في الجهاز الإداري للمحاكم. 2. الإشراف على سجل المُحامين المُرخّصين للمثول أمام المحاكم، وخدمة الاستشارات القانونيّة المجّانية. 3. الإشراف على سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات، ووضع التعليمات اللازمة لتنظيمه. 4. الإشراف على الخدمات المُسانِدة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيمها. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز. أ- ب- ج- يجوز لمُدير المحاكم تفويض أي من صلاحيّاته إلى نائبه أو أحد مُوظّفي المحاكم، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً. د- بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من مُدير المحاكم، يتولى نائب مُدير المحاكم مُمارسة جميع المهام والصلاحيّات المُقرّرة لمُدير المحاكم بمُوجب هذا القانون والقانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، في حال غيابه أو شُغور منصبه. ه- تُحدّد الرواتب والمُخصّصات الماليّة لنائب مُدير المحاكم بمُوجب لائحة يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
