أ- يكون للمحاكم السجلات التالية: 1. سجل قيد الطلبات والدعاوى وتنفيذ الأحكام، وتنفيذ وصايا غير المُسلمين. 2. سجل وصايا غير المُسلمين المُسجّلة في المحاكم، ويتبع الخدمات المُسانِدة للمحاكم. 3. سجل المُحامين المُرخّصين للمثول أمام المحاكم، وخدمة الاستشارات القانونيّة المجّانية، ويتبعان الخدمات المُسانِدة للمحاكم. 4. سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات، ويتبع الخدمات المساندة للمحاكم. 5. أي سجل آخر يُنشأ لدى المحاكم بقرار من الرئيس. ب- يُحدِّد رئيس المحاكم ومُدير المحاكم، كُلٌّ بحسب اختصاصه، نظام عمل السِّجلات المُشار إليها في البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والبيانات الواجب إدراجها فيها. ج- يُحدد الرئيس نظام عمل سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات المُشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والبيانات الواجب إدراجها فيه. أ- ب-
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
