أ- تُعقد جلسات المحاكم بشكل علني، ويكون النُّطق بالحُكم في جلسة علنيّة، ما لم تنُص قوانين المركز وقواعد المحاكم على غير ذلك أو تأمُر المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. ب- تكون إجراءات الإثبات في أي دعوى من أدلة شفهيّة أو إفادة خطّية أو وفقاً لما تأمُر أو تسمح به المحاكم، ويجوز للمحاكم أن تأمُر أو تسمح بأداء الشهادة عبر وسيلة التواصل المرئي، أو الهاتف، أو الجهاز الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونيّة أخرى، ويجب أن تُؤدّى تلك الشهادة تحت اليمين أو الإقرار، باستثناء ما يلي: 1. أن يكون الشخص الذي يُؤدّي الشهادة موجوداً في دولة أجنبيّة. 2. إذا كان القانون النّافذ في الدولة الأجنبيّة لا يُجيز للشخص أداء شهادته تحت اليمين أو الإقرار في الدعوى، أو أنّه من غير المُلائِم للشخص أداء شهادته تحت اليمين أو الإقرار في الدعوى، وترى المحاكم أنّه من المُناسِب أداء هذه الشهادة بغير اليمين أو الإقرار. ج- إذا تم أداء الشهادة بغير اليمين أو الإقرار وفقاً للبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، فتُقدِّر المحاكم هذه الشهادة وفقاً لما تراه مُناسِباً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
