قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي

المادة 17 — المادة (17) محكمة الاستئناف وتحديد اختصاصاتها

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تُشكّل محكمة الاستئناف من دائرة أو أكثر، على أن يكون عدد القُضاة في كُل دائرة (3) ثلاثة قُضاة، ويجوز عند الاقتضاء، أن تُشكّل الدائرة من (5) خمسة قُضاة وذلك بمُوجب قرار يُصدِرُه رئيس المحاكم في هذا الشأن. ‌ب- يكون رئيس المحاكم رئيساً لمحكمة الاستئناف، ويجوز أن يتولى رئاستها أقدم القُضاة عند الاقتضاء. ‌ج- ‌د- ج‌- تختص محكمة الاستئناف بما يلي: 1. الطُّعون المُقدّمة إليها على الأحكام والقرارات الصّادرة عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطلبات المُقدّمة من المحاكم الابتدائيّة لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها. 3. تفسير قوانين المركز وأنظمة المركز، بناءً على طلب مُقدّم إلى رئيس المحاكم من هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز أو مُؤسّسات المركز المُرخّصة، ويحوز هذا التفسير ذات الحجّية المُقرّرة للقانون أو النظام الذي يكون محلاً للتفسير. أ‌- ب‌- د‌- تصدُر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو الأغلبيّة، وعند الاختلاف في الرأي يقوم عُضو المحكمة المُخالِف بتدوين رأيه المُخالِف في الحُكم. ه‌- يجوز لمحكمة الاستئناف، عند مُمارستها لاختصاصها وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، ما يلي: 1. إصدار أي أمر كان من المُمكِن للمحاكم الابتدائيّة إصداره أو منحه. 2. تأييد أو تعديل الحُكم أو القرار الصّادر من المحاكم الابتدائيّة. 3. إرفاق شُروط أو أحكام بالأمر الذي ستُصدره. 4. إلغاء أو إبطال الحُكم أو القرار. 5. إحالة أي مُطالبة أو مسألة إلى المحاكم الابتدائيّة للفصل فيها. 6. إصدار أمر بإجراء ترافُع جديد أو جلسة استماع جديدة. 7. إلزام أو منع القيام بإجراء مُعيّن أو فئة مُحدّدة. 8. إصدار أمر لتوضيح الوقائع. 9. إصدار أمر بدفع الفوائد. 10. إصدار أمر بشأن المصروفات. 11. إصدار أي أمر آخر تراه محكمة الاستئناف مُناسِباً أو عادلاً. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- و‌- مع مُراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لقاضٍ فرد مُمارسة اختصاص محكمة الاستئناف للنّظر والفصل في الطلبات التالية: 1. الإذن بتقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف على الحُكم الصّادر عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطُّعون المُقدّمة على الأحكام والقرارات الصّادرة عن قاضي التنفيذ. 3. تمديد ميعاد تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الحُكم الصّادر عن المحاكم الابتدائيّة. 4. الإذن بتعديل أسباب الاستئناف المُقدّم أمام محكمة الاستئناف. 5. وقف الدعوى. ز‌- تُحدّد مُدَد تقديم طلب الاستئناف، والإجراءات والشُّروط المُتعلِّقة بكيفيّة تقديمه والسير في إجراءات الاستئناف بمُوجب قواعد المحاكم.

WAWhatsAppTGTelegram