أ- يجوز استئناف الأحكام الصّادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للإجراءات المُقرّرة بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتعليمات والأوامر الصّادرة عن المحاكم، إذا تعلّق موضوع الحُكم المُستأنف بأي مِمّا يلي: 1. مسألة في القانون. 2. القُصور في تحقيق العدالة. 3. القُصور في تطبيق الإجراءات. 4. أي مسائل أخرى يتم تحديدها بمُوجب قوانين المركز. ب- للمحاكم الابتدائيّة عند مُمارستها لاختصاصاتها وفقاً لهذه المادة، أن تُصدِر أي أوامر أو القيام بأي من الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون. ج- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة نهائيّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
