قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي

المادة 22 — المادة (22) لجنة شُؤون المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- ‌ب- ‌ج- ‌د- أ‌- تُشكّل في المحاكم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة شُؤون المحاكم"، برئاسة رئيس المحاكم، وعُضويّة كُلٍّ من: 1. أقدم نُوّاب رئيس المحاكم. 2. أحد القُضاة مِمّن يختارُهم رئيس المحاكم. 3. مُدير المحاكم. 4. نائب مُدير المحاكم. 5. المُسجِّل. 6. الرئيس التنفيذي للعمليّات في المحاكم. ب‌- يجوز لرئيس لجنة شؤون المحاكم الاستعانة بمن يراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحُضور اجتماعاتها ومُداولاتها. ج‌- تتولى لجنة شُؤون المحاكم القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: ‌أ- ‌ب- ‌ج- 1. اقتراح السِّياسة العامّة والخطط والأهداف الإستراتيجيّة للمحاكم وكذلك الخطط التطويريّة للجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم. 2. إيجاد آليّة تكامُليّة وتنسيقيّة بين الجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم، تضمن قيامهُما باختصاصاتهما المُقرّرة بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والقواعد واللوائح والأنظمة المُتعلِّقة بالمحاكم، ومشاريع قوانين المركز التي يتم عرضها على المحاكم لإبداء الرأي بشأنها. 4. البت في المسائل التي يتم عرضها عليها من الرئيس. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرئيس.

WAWhatsAppTGTelegram