مع مُراعاة حُكم المادة (29) من هذا القانون، يختص قاضي التنفيذ بما يلي: 1. تنفيذ الأحكام النهائيّة والأوامر والقرارات الصّادرة عن المحاكم، متى كان محل التنفيذ يقع داخل نطاق المركز. 2. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيّة الصّادرة عن المحاكم الأجنبيّة أو المحلّية، بما فيها محاكم دبي، في حال كان التنفيذ يقع على أي من هيئات المركز، أو مُؤسّسات المركز، أو مُؤسّسات المركز المُرخّصة، أو أي كيان يقع داخل نطاق المركز. 3. تنفيذ أحكام التحكيم المُصادَق عليها من المحاكم، في حال كان التنفيذ يقع على أي من هيئات المركز، أو مُؤسّسات المركز، أو مُؤسّسات المركز المُرخّصة، أو أي كيان يقع داخل نطاق المركز. 4. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيّة المُذيّلة بالصّيغة التنفيذيّة الصّادرة عن المحاكم الأجنبيّة أو المحلّية، بما فيها محاكم دبي، وكذلك القرارات والأوامر الوقتيّة والتحفُّظية الصّادرة عن المحاكم الأجنبيّة أو المحلّية، بما فيها محاكم دبي وهيئات التحكيم، داخل المركز وبالطُّرق المُقرّرة في قواعد المحاكم. 5. تنفيذ وصايا غير المُسلمين المُسجّلة في المركز، سواء كان محل التنفيذ داخل المركز أو خارجه. 6. الفصل في جميع مُنازعات التنفيذ الوقتيّة والتحفُّظية والمُستعجلة وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المُتعلِّقة بذلك، في الأحوال التي تختص فيها المحاكم بالطلب أو الدعوى موضوع السند التنفيذي. 7. الفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والتحفظية والمستعجلة وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك في حدود نطاق المركز، وذلك في الأحوال التي يجري التنفيذ فيها بناءً على سند تنفيذي صادر عن جهة أخرى غير المحاكم، وفي هذه الأحوال لا يجوز لقاضي التنفيذ بالمحاكم البحث في موضوع الحكم أو الأمر أو القرار محل التنفيذ إلا في حدود ما يُقرِّرُه هذا القانون بشأن إجراءات التنفيذ ودون المساس بأصل الحق المقضي به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
