أ- يستعين قاضي التنفيذ في المحاكم بقاضي التنفيذ بمحاكم دبي، لتنفيذ السند التنفيذي الصّادر عن المحاكم، متى كان محل التنفيذ يقع خارج المركز، شريطة ما يلي: 1. أن يكون الحُكم أو الأمر أو القرار الصّادر عن المحاكم المطلوب تنفيذه نهائيّاً وقابلاً للتنفيذ. 2. أن يُرفق بالحُكم أو الأمر أو القرار الصّادر عن المحاكم المطلوب تنفيذه ترجمة رسميّة له إلى اللغة العربيّة. 3. أن يتم وضع الصيغة التنفيذيّة على الحُكم أو الأمر أو القرار الصادر عن المحاكم. 4. أن تُوجِّه المحاكم رسالة رسميّة إلى محاكم دبي، تطلُب بمُقتضاها إنابة محكمة أخرى لتنفيذ الحُكم أو الأمر أو القرار الصّادر عنها. 5. سداد صاحب الشأن الرُّسوم المُقرّرة على طلب التنفيذ لدى محاكم دبي. ب- تُتّبع في شأن تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو القرارات الصّادرة عن المحاكم وفقاً لهذه المادة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المُشار إليه، ولا يجوز لقاضي التنفيذ بمحاكم دبي البحث في موضوع الحُكم أو الأمر أو القرار الصّادر عن المحاكم إلا في حدود ما يُقرِّرُه هذا القانون بشأن إجراءات التنفيذ ودون المساس بأصل الحق المقضي به. ج- على قاضي التنفيذ بمحاكم دبي الذي أجرى التنفيذ وفقاً لهذه المادة، أن يقوم بإعلام قاضي التنفيذ بالمحاكم بشأن ما تم في ملف طلب التنفيذ، وعليه أن يُحوِّل إليه حصيلة التنفيذ، وإذا وجد قاضي التنفيذ بمحاكم دبي أن هناك أسباباً قانونيّة تمنع التنفيذ أو تعذّر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ بالمحاكم بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
