أ- يُعيّن الضُّباط القضائيون بقرار يُصدِرُه رئيس المحاكم، بالتنسيق والتشاور مع مُدير المحاكم. ب- تُحدّد شُروط تعيين الضُّباط القضائيين وترقيتهم، ومُخصّصاتهم الماليّة ورواتبهم وعلاواتهم ومُسمّياتهم وسائر شُؤونهم الوظيفيّة بمُوجب لائحة تصدُر عن الرئيس في هذا الشأن، بناءً على توصية رئيس المحاكم. ت- ث- ج- تكون أقدميّة الضُّباط القضائيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم ينُص القرار الصادر في هذا الشأن على تاريخ آخر، وإذا عُيِّن أو رُقِّي أكثر من ضابط قضائي في قرار واحد، كانت الأقدميّة بينهُم بحسب ترتيبهم في القرار. ح- خ- د- تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المُشار إليهما، بحسب الأحوال، على الضُّباط القضائيين المُواطنين. ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- ه- على الضّابط القضائي عند تعيينه وقبل مُباشرته لمهامّه أداء القسم أمام رئيس المحاكم أو من ينوب عنه وفقاً للصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية".
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
