قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي

المادة 38 — المادة (38) الإقرارات المشفوعة باليمين

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- يجوز للمحاكم أن تطلُب تحليف اليمين وتوثيق الإقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي لغايات إجراءات التقاضي أمامها. ‌ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تُقبل اليمين والإقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي المُقدّم للمحاكم من قبل: 1. القاضي أو الضابط القضائي أو المُسجِّل. 2. مُحامٍ مُؤهّل. 3. أي شخص مُخوّل بتحليف اليمين في الدولة. 4. أي شخص مُخوّل بتحليف اليمين داخل الدولة التي أجري فيها الإقرار.

WAWhatsAppTGTelegram