أ- يجوز للمحاكم أن تطلُب تحليف اليمين وتوثيق الإقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي لغايات إجراءات التقاضي أمامها. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تُقبل اليمين والإقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي المُقدّم للمحاكم من قبل: 1. القاضي أو الضابط القضائي أو المُسجِّل. 2. مُحامٍ مُؤهّل. 3. أي شخص مُخوّل بتحليف اليمين في الدولة. 4. أي شخص مُخوّل بتحليف اليمين داخل الدولة التي أجري فيها الإقرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
